التنظيم
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية.
)ًالرئيس التنفيذي. (عضوا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد