القانوني

التنظيم

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- وغيرها من اللوائح الداخلية. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، ومكاتب خارجها. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.