التنظيم
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين)، أو
كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب ما يقدره رئيس
.المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل
ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات
الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في
حال غيابه.
وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس
المجلس–
كتابة-
قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على
الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط
لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأ عضاء على الأقل، بمن
فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد