التنظيم
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين
،أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات
ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها
واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات
المكلفة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد