القانوني

التنظيم

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

،يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.