القانوني

التنظيم

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.