التنظيم
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ-
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب-
ما تحصله من إيرادات من ممارسة
مهماتها وما تقدمه من خدمات.
ج-
ما يقبله المجلس من هبات وإعانات
ومنح ووصايا وأوقاف.
د-
أي مورد آخر يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد