الدليل اإلرشادي العام
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
أن يكون الترخيص اللازم لمزاولة نشاط المطور العقاري الصادر من وزارة التجارة أو أي جهة
مختصة في المملكة ساريً ا عند تقديمه الطلب.
بناءً على ذلك لن يتم قبول أي طلب من قبل الهيئة في حال كان ترخيص المطور العقاري غير ساري
وقت تقديمه الطلب، ووفقً ا لتصنيف الأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة والجهات المختصة.
ثالثً ا: يجب أن يكون المطور العقاري مرخصً ا له بممارسة أي من الأنشطة التالية:
.بيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات
.شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع أو التأجير على الخارطة
.تشييد المباني
رابعً ا: أن تكون التوريدات التي يقوم بها المطور العقاري هي التوريدات المعفاة الواردة ضمن
) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.30( /أ)، المادة1( الفقرة
لا بد أن يكون المطور العقاري مقدم الطلب موردً ا أو سيصبح موردً ا للتوريدات العقارية، على سبيل نقل
ملكية هذا العقار أو التصرف به كمالك؛ حيث سيقتصر رد الضريبة على هذه التوريدات فقط.
خامسً ا: أن يحصل المطور العقاري على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتباره
مطورًا عقاريً ا مؤهااًلً .
على المطور العقاري التسجيل لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والحصول على الموافقة
اللازمة بوصفه مطورًا عقاريًّا مؤهااًلً (شهادة تأهيل المطور العقاري) وفقً ا للشروط والضوابط الواردة
وبما تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئات التنظيمية المرتبطة بها.
يحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تتحقق من أن المطور العقاري قد استوفى كل الشروط
الواجب توافرها في المطور العقاري المؤهل، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات حيال المطور العقاري
باستبقائه أو استبعاده من قائمة المطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد الضريبة في حال تبين
لها أن المطور العقاري قد خالف أحد الشروط والضوابط الواردة أعلاه.
يحق للمطور العقاري بعد صدور موافقة الهيئة على تسجيله مطورًا عقاريًا مؤهااًلً المطالبة باسترداد
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة
للاسترداد، وذلك من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالات
استثنائية السماح للمطور العقاري باسترداد الضريبة من تاريخ سابق لتاريخ استيفائه كل شروط التأهيل.
مثال
قامت إحدى شركات التطوير العقاري الصادر لها موافقة من قبل الهيئة بكونها مطورًا عقاريًا مؤهااًلً
م، وبعد صدور الموافقة 2023 بتقديم طلبها للتسجيل كمطور عقاري مؤهل في شهر يناير من عام
م.2022 قامت الشركة بتقديم طلب استرداد عن فاتورة ضريبية مؤرخة في عام
المعالجة
لن يتم قبول طلب الاسترداد من قبل الهيئة نظرًا لكون الفاتورة محل الطلب صادرة قبل تاريخ تقديم
طلب التسجيل المقبول كمطور عقاري مؤهل، وذلك في حال عدم اعتبار الحالة من إحدى الحالات
الاستثنائية وفقً ا لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.
. تقديم طلب التسجيل كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة5
أصدرت الهيئة القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم أشخاصً ا مؤهلين
لاسترداد ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم
م، التي تضمنت الضوابط لتنظيم الآلية التي يقوم بها الأشخاص 2022 يونيو19 ) وتاريخ22 - 4 - 15 (
المؤهلون بتقديم طلبات التسجيل لدى الهيئة حيث أوضحت القواعد أن بعد تقديم المطور العقاري
طلب التسجيل، تتحقق الهيئة من الطلب ولها طلب المستندات التي تؤكد استيفاء المطور العقاري
المرخص للشروط والضوابط الواردة أعلاه، وفي حال ظهر للهيئة بعد التحقق أن المطور العقاري المرخص
غير مستوف لأي من المتطلبات والمعايير، تقوم الهيئة برفض طلبه مع إشعاره بذلك على أن يتضمن
الإشعار أسباب الرفض، وله التقدم بطلب جديد للهيئة بعد استيفائه كل المتطلبات والمعايير المتعلقة
بالتأهيل.
آلية تقديم طلب التسجيل كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة5.1
الدخول إلى الحساب من خلال البوابة الإلكترونية ثم الضغط على أيقونة “التسجيل كشخص مؤهل
لاسترداد ضريبة القيمة المضافة” في قسم الخدمات العامة.
.اختيار فئة الشخص المؤهل: شركات / مؤسسات
.اختيار الفترة الزمنية للاسترداد: شهري، ربع سنوي أو سنوي
إرفاق شهادة تأهيل مطوير عقاري (إتمام) الصادرة من وزارة الإسكان من خلال موقع مركز خدمات
المطورين.
إرفاق السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المتعلق بنشاط التطوير العقاري (لا يطبق هذا الشرط
على الصناديق).
.إرفاق الهوية لشخص التواصل وتقديم الطلب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد