الضمانات والمشتقات الائتمانية
الفقرة 74.9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
هو المطبق. 48 ويشمل ذلك بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبية، وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7 . 49 تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي بأنها: كيان قانوني يخضع لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية متسقة مع المعايير الدولية، أو كيان قانوني (شركة أم أو تابعة) مدرج ضمن مجموعة موحدة، على أن يكون أي كيان قانوني جوهري في هذه المجموعة خاضعًا لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية متسقة مع المعايير الدولية. وتشمل هذه- على سبيل المثال لا الحصر- شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، ومؤسسات الادخار، وتجار عمولات العقود المستقبلية، والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 من إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة . 50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد