القانوني

الضمانات والمشتقات الائتمانية

الفقرة 78.9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي: (1) تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي. (2) الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية. 79.9 عندما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، يُمنح إعفاء رأس المال على أساس نسبي، أي أن الجزء المحمي من التعرض يخضع للمعاملة المطبقة على الضمانات أو المشتقات الائتمانية المؤهلة، بينما يُعامل الجزء المتبقي على أنه غير مضمون. 80.9 إذا قام البنك بنقل جزء من مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية، واحتفظ بمستوى معين من مخاطر القرض، وكان للخطر المحوّل والخطر المحتفظ به درجات أولوية سداد مختلفة، يجوز للبنوك الحصول على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (مثل شريحة الخسارة الثانية) أو الشريحة الأدنى (مثل شريحة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تطبَّق القواعد المنصوص عليها في معيار التوريق. تباينات العملة 81.9 إذا كانت الحماية الائتمانية مقومة بعملة تختلف عن العملة التي يُقوَّم بها التعرض- أي في حالة وجود اختلاف في العملات - فيجب تخفيض مبلغ التعرض الذي يُعتبر محميًا من خلال تطبيق استقطاع H FX ، باستخدام المعادلة التالية: (1) G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية (2) H FX = نسبة الاستقطاع المطبقة بسبب اختلاف العملة بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي 82.9 نسبة الاستقطاع بسبب اختلاف العملة لفترة احتفاظ قدرها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي وفقًا للسوق) هي 8%. ويجب تعديل هذه النسبة بالزيادة باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن، وذلك استنادًا الى وتيرة إعادة تقييم الحماية الائتمانية كما هو موضح في الفقرة 58.9 . الضمانات السيادية والضمانات المقابلة 83.9 كما هو محدد في الفقرة 2.7 ، يجوز تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنك تجاه الجهة السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) إذا كان التعرض مقومًا وممولًا بالريال السعودي. ويمكن تمديد هذه المعاملة لتشمل الأجزاء من التعرضات المضمونة من الجهة السيادية (أو البنك المركزي) إذا كان الضمان مُقومًا بالعملة المحلية وكان تمويل التعرض بتلك العملة. كما يمكن أن يكون التعرض مغطى بضمان مضمون مقابلًا من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة، ويجوز اعتباره مغطى بضمان سيادي شريطة أن: (1) أن يغطي الضمان المقابل من الجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض، (2) يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي، (3) أن يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي، وألا يوجد دليل تاريخي يشير إلى أن تغطية الضمان المقابل أقل فعالية. 47 عند تحوط تعرضات الشركات، لا يلزم تحديد هذا الحدث الائتماني المحدد بشرط أن: (1) يتطلب تعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي موافقة بنسبة 100% من الأصوات ، و(2) أن يكون النظام القانوني الذي يخضع له تعرض الشركات مزودًا بقانون إفلاس راسخ يتيح للشركة إعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية منظمة لمطالبات الدائنين. وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فقد يكون التعامل المنصوص عليه في الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.