القانوني

العسل

المادة طبيعية حلوة المذاق
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

ينتجها اصناف نحل العسلApis mellifera أوApis Florea من رحيق أزهار النباتات أو إفرازات األجزاء الحية من النبات أو إفرازات الحشرات التي تتغذى على عصارة النبات، و التي يقوم النحل بجمعها و ي حو ت لها من خالل مزجها مع بعض من .إفرازاته و من ثم يقوم بتخزينها في أقراص شمعية حتى تنضج : عسل نحل متبلور عسل النحل السائل الذي حدثت له ظ اهرة التبلور تحت ظروف التبلور الطبيعية وتكون بلوراته .متجانسة دقيقة الحجم وذات ملمس ناعم نتيجة لتبلور سكر الجلوكوز فيه : عسل االزهار او الرحيق عسل النحل الناتج من رحيق النبات. )عسل الندى (الندوة العسليةHoneydew honey عسل النحل الناتج( من إفرازات الحشرات الماصة للعصارة الحيةHemiptera (نصفيات UAE.S FDS 147:2019 UAE.S STANDARD )األجنحة .او الماصة الفرازات رحيق النباتات العسل المستخلص)مفروز( : العسل الذي يتم الحصول عليه من األقراص الشمعية بإستخدام جهاز فراز العسل (جهاز الطرد . )المركزي : العسل المضغوط العسل الذي يتم الحصول عليه من األقراص الشمعية بالضغط. : )العسل المصفى (مجفف العسل الذي يتم الحصول عليه من خالل تصفية أقراص شمع تم نزع طبقتها الواقية. : عسل األقراص الشمعية العسل الموجود في أقراص شمعية من دون رصع بناها النحل والتي تباع في أقراص شمع مختومة كاملة أو أجزاء من هذه األقراص : العسل مع القطع الشمعية العسل الذي يحتوي على قطعة واحدة أو أكثر من األقراص الشمعية. :العسل المرشح العسل الذي يتم ترشيحه بطريقة تسمح بإزالة جزء من حبوب اللقاح. :تبلور العسل ًتحول قوام العسل اللزج إلى قوام متماسك قد يكون بعضه متجانساً أو قد يكون جزءً منه سائال يطفو على السطح بينما يترسب في أسفله البلورات حيث يكون العسل سائالً لزجاً عند نضجه مما يأخذ بالتبلور تدريجياً إلى أن يتجمد في بعض األنواع وتختلف المدة التي يتم فيها التبل ور باختالف أنواع العسل وحداتSchade units ، وهي عبارة عن عدد ملي لترات من محلول النشا1 المحللة من قبل1 غرام عسل في الساعة عند درجة40 .س : الوصف يتكون العسل أساساً من عدد من السكريات أغلبها الفركتوز والجلوكوز كما يتكون من مواد .أخرى كاألحماض العضوية و األنزيمات و الجزيئات الصلبة الناتجة عن جمع العسل يتفاوت لون العسل من عديم اللون تقريب ًا إلى اللون البني الغامق. ًقد يكون قوام العسل سائال أو لزج ًا أو متبلور ًا بشكل جزئي أو كلي. يتفاوت كل من الطعم و النكهة و يكونان مشتقان من المصدر / المصادر النباتية التي يتغذى عليها النحل. : المتطلبات العامة أن يطبق على المنتج عند تجهيزه وتداوله في المنشآت اإلنتاجية االشتراطات الواردة في البند ( رقم9.2 أن ال يحتوى العسل على أي مكون غذائي مضاف إلى العسل بما فيها المضافات الغذائية. أن يكون خالي ًا من أي طعم أو نكهة غريبة وأن ال تتأثر نكهته بالروائح األخرى الخارجية أثناء .تحضيره و تخزينه أن يكون خالي ًا من أي تخمر أو فوران. أن يكون محتفظا بحبوب اللقاح و المكونات الخاصة به ( ما عدا العسل المرشح)، إال إذا تعذر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.