الفصل الثالث: إجراءات وضوابط الفحص
الفقرة 3.12الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب أن تختبر المؤسسة المالية فعالية آليات الفحص بانتظام للتحقق من استيفائها المتطلبات الواردة في القواعد والتعليمات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن تقييم دقة الكشف عن حالات التطابق، وتقليل الحالات التي لا يكتمل فيها التطابق، ومراجعة معايير التصفية في البحث، ومراجعة عمليات التحقق المبنية على السيناريوهات، وتحليل الحالات التي لا يكُتشف فيها التطابق رغم وجود تطابق فعلي، وألا يتم الاكتفاء بمراجعة المطابقة الاسمية فقط بل يشمل أيضًا الحالات التي قد ينشأ عن مطابقة غير مباشرة، ويجب توثيق تلك الاختبارات ونتائجها والإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور المكتشفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد