الفواكه والخضار المخللة
الفقرة 952.13الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
(الطريقة العامة للدستور
)الغذائي
قياس
،اللون
diethyldithiocarbamate
ثانيا
ISO 6634:1982
قياس الضوء
،الطيفي
silver diethyldithiocarbamate
ثالثا
محض البنزويك
NMKL 103 )1984
) أو
AOAC 983.16االستشراب الغازي
ثالثا
NMKL 124 )1997
االستشراب السائل
ثانيا
الوزن املصفى
AOAC 968.30
(الطريقة العامة للدستور الغذائي اخلاصة
بالفاكهة واخلضار
)اجملهزة
الغربلة قياس الثقل النوعي
أوال
تعبئة احلاويات
CAC/RM 46-1972
(طريقة الدستور الغذائي العامة اخلاصة
بالفاكهة واخلضار
)اجملهزة
الرتجيح
أوال
الرصاص
AOAC 972.25
(الطريقة العامة للدستور
)الغذائي
قياس الضوء الطيفي لالمتصاص الذري
(امتصاص
)اللهب
ثالثا
NMKL 179:2005
ثانيا
DRAFT
CODEX STAN 260
األحكام الطرق المبادئ النوع
درجة احلموضة
AOAC 981.12
القياس اجلهدي
ثالثا
السوربات
NMKL 103 )1984
) أو
AOAC 983.16االستشراب الغازي
ثالثا
NMKL 124 )1997
االستشراب السائل
ثانيا
ثاين أكسيد
الكربيت
EN 1988-1:1998-02
AOAC 990.28
الطريقة العامة اخلاصة بالكربيتيت
(مواد مضافة إىل
)األغذية
طريقة
Williams
Monier
احملسّنة
ثالثا
القصدير
AOAC 980.19
(الطريقة العامة للدستور
)الغذائي قياس الضوء الطيفي لالمتصاص الذري ثانيا
تحديد سعة الحاويات من المياه
CAC/RM
النطاق
تسري هذه الطريقة على احلاويات الزجاجية.
التعريف
سعة احلاوية من املياه هي حجم املياه املكررة عند20
درجة مئوية اليت ستحتوي عليها ا
حلاوية بعد ملئها بالكامل.
اإلجراءات
اختيار حاوية غري تالفة على أي مستوى من املستويات.
غسل
احلاوية وجتفيفها وقياس وزهنا.
ملء احلاوية باملياه املكررة عند20
درجة مئوية إىل أعالها وقياس وزن احلاوية بعد مل
ئها.
الحساب وتدوين النتائج
طرح الوزن الذي متّ احلصول عليه يف3
من الوزن الذي مت احلصول عليه يف3
.الفارق ب ّي االثنّي هو وزن املياه
الالزمة مللء احلاوية .وتدوّن النتائج على أساس ملل من املياه .
بناء على التعديل الذي أجرته اللجنة املعنية بطرق التحليل وأخذ
،العينات الوثيقة
ALINORM 03/23
، املرفق ا
لسادس-
.حاء
تُعتمد الطريقة
ISO 90.1:1986
لتحديد سعة احلاويات املعدنية من
.املياه
DRAFT
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد