القانوني

الفواكه والخضار المخللة

الفقرة 952.13
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

(الطريقة العامة للدستور )الغذائي قياس ،اللون diethyldithiocarbamate ثانيا ISO 6634:1982 قياس الضوء ،الطيفي silver diethyldithiocarbamate ثالثا محض البنزويك NMKL 103 )1984 ) أو AOAC 983.16االستشراب الغازي ثالثا NMKL 124 )1997 االستشراب السائل ثانيا الوزن املصفى AOAC 968.30 (الطريقة العامة للدستور الغذائي اخلاصة بالفاكهة واخلضار )اجملهزة الغربلة قياس الثقل النوعي أوال تعبئة احلاويات CAC/RM 46-1972 (طريقة الدستور الغذائي العامة اخلاصة بالفاكهة واخلضار )اجملهزة الرتجيح أوال الرصاص AOAC 972.25 (الطريقة العامة للدستور )الغذائي قياس الضوء الطيفي لالمتصاص الذري (امتصاص )اللهب ثالثا NMKL 179:2005 ثانيا DRAFT CODEX STAN 260 األحكام الطرق المبادئ النوع درجة احلموضة AOAC 981.12 القياس اجلهدي ثالثا السوربات NMKL 103 )1984 ) أو AOAC 983.16االستشراب الغازي ثالثا NMKL 124 )1997 االستشراب السائل ثانيا ثاين أكسيد الكربيت EN 1988-1:1998-02 AOAC 990.28 الطريقة العامة اخلاصة بالكربيتيت (مواد مضافة إىل )األغذية طريقة Williams Monier احملسّنة ثالثا القصدير AOAC 980.19 (الطريقة العامة للدستور )الغذائي قياس الضوء الطيفي لالمتصاص الذري ثانيا تحديد سعة الحاويات من المياه CAC/RM النطاق تسري هذه الطريقة على احلاويات الزجاجية. التعريف سعة احلاوية من املياه هي حجم املياه املكررة عند20 درجة مئوية اليت ستحتوي عليها ا حلاوية بعد ملئها بالكامل. اإلجراءات اختيار حاوية غري تالفة على أي مستوى من املستويات. غسل احلاوية وجتفيفها وقياس وزهنا. ملء احلاوية باملياه املكررة عند20 درجة مئوية إىل أعالها وقياس وزن احلاوية بعد مل ئها. الحساب وتدوين النتائج طرح الوزن الذي متّ احلصول عليه يف3 من الوزن الذي مت احلصول عليه يف3 .الفارق ب ّي االثنّي هو وزن املياه الالزمة مللء احلاوية .وتدوّن النتائج على أساس ملل من املياه . بناء على التعديل الذي أجرته اللجنة املعنية بطرق التحليل وأخذ ،العينات الوثيقة ALINORM 03/23 ، املرفق ا لسادس- .حاء تُعتمد الطريقة ISO 90.1:1986 لتحديد سعة احلاويات املعدنية من .املياه DRAFT

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.