القانوني

الفواكه والخضار المخللة

الفقرة 67.80
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها ، لذلك ،فإنها عرضة للتغيير والتبديل وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها من الهيئة. This document is a draft GSO Standard circulated for comments. It is، therefore، subject to alteration and modification and may not be referred to as a GSO Standard until approved by GSO. DRAFT تقديم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تض م في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول ،األعضاء ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة . قرر (المجلس الفني لـ/مجلس إدارة) هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ( اجتماعه رقم ) الذي عقد بتاريخ / / هـ ،الموافق / / م اعتماد تحديث (الالئحة الفنية) الخليجية GSO 473 / الخضر والفاكهة المخللة) ( باللغة العربية و اإلنجليزية) التي تم دراستها وتبنيها عن )هيئة الدستور الغذائي الدولية (الكودكس( ) CAC 260 ) (دون) إدخال تعديالت فنية عليه ضمن برنامج عمل(اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية) الخليجية رقمTC05 المدرج في خطة (اإلمارات العربية المتحدة). .ويعتبر النص (اإلنجليزي) هو المرجع األساس في حال وجود اختالف بين النصين على أن تلغي (الالئحة الفنية) رقم (GSO 473:2009) وَ تحل محل ها. DRAFT المواصفة الخاصة بالفاكهة والخضار المخللة CODEX STAN 260-2007 اعتُمدت يف عام2007 .عُدّلت يف عا مي : و2017 DRAFT CODEX STAN 260 النطاق تسري هذه املواصفة على املنتجات املعرّف عنها يف القسم2 أدناه واملعروضة لالستهالك املباشر، مبا يف ذلك ألغراض التموين أو إلعادة التعبئة إذا دعت احلاجة . وتشمل املنتجات اليت تتناوهلا هذه املواصفة، على سبيل ،املثال ال احلصر، البصل والثوم، واملانغو، والفجل، واجلنجر، والشمندر، واخلوخ امللكي، والفلفل، وقلب النخيل وامل لفوف، واخلسّ، والليمون، والذرة الصغرية(الذرة اليافعة) ، واخلردل األخضر( Brassica juncea ssp وهي ال تسري على املنتج إذا كان سيخضع ملزيد من التجهيز . وال تشمل هذه املواصفة كذلك خملالت اخليار والكيمتشي وزيتون الطعام وكبيس امللفوف وصلصة شاتين واملقبّالت. الوصف تعريف المنتج يُقصد بالفاكهة واخلضار املخللة املنتج الذي: )(أ أعدّ باستخدام فاكهة و/أو خضار سليمة ونظيفة وصاحلة لألكل، مع أو من دون بذور و/أو هبارات و/ أو أعشاب عطرية و/أو توابل؛ )(ب متّ جتهيزه أو معاجلته إلنتاج منتج حامض أو حممّض حمفوظ بواسطة التخمري الطبيعي أو حممضات . ًوتبعا للنوع، تُضاف املكونات املناسبة لضمان حفظ املنتج وجودته؛ )(ج ًمتّ جتهيزه على النحو املناسب، قبل أو بعد إغالقه بإحكام داخل عبوة، مبا يضمن اجلودة والسالمة ومينع أيضا أي تلف؛ )(د و/أو متّت تعبئته مع أو من دون وسيط تعبئة سائل م ناسب( مثالً زيت أو حملول ملحي أو وسيط محضي ّكاخلل ) على النحو املبّيّ يف القسم3 2 باستخدام املكونات املناسبة لنوع املنتج املخلل وصنفه، ومبا يكفل درجة محوضة( pH متوسطة أقلّ من4.6 األشكال )(أ يُسمح بعرض املنتج بأي شكل من األشكال ما دام هذا املنتج يستويف مجيع الشروط اليت نصت عليها املواصفة؛ (ب) وقد تشمل األشكال مثالً املنتج الكامل أو املقطّع إىل أجزاء أو إىل أنصاف أو إىل أرباع أو إىل مكعّبات أو املقطع إىل شرائح أو املفروم . أنواع التعبئة علبة صلبة - من دون إضافة أي وسيط للتعبئة . علبة عادية - مع إضافة وسيط للتعبئة، على النحو املبّيّ يف القسم3 DRAFT

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.