القانوني

القسم 3: تصميم نظام التصنيف

الفقرة 25.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر. (1) يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء. (2) ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة. (3) ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة. 26.16 لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة. معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات 27.16 يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه. 28.16 المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة. أفق توزيع التصنيفات 29.16 على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16 )فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات. 30.16 يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا. 31.16 إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط. 32.16 ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة. استخدام النماذج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.