القانوني

القسم 3: تصميم نظام التصنيف

الفقرة 36.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد: (1) تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛; (2) إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛ (3) الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال. 37.16 إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي. 64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.