اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
المادة الرابعة من اللائحةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
) و
تشمل المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية المحلاة سواء كانت جاهزة للشرب أو في صورة مركّ زات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب غازي محلى.
خامسًاً
) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تكون المشروبات التالية مستثناة من تعريف المشروبات الُمُ حلاة:1( لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
) أ
من سعر بيع التجزئة غير شامل للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.%100 مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة
)ب
(التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى)، وتتضمن ما يلي:%100 عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة
%100 عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة
.فاكهة المهروسة
.عصير الفواكه المجففة
عصير مسحوق الفواكه.
المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.
المشروب المجهّ ز عن طريق خلط السوائل.
) والخاصة بـ “عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)»، وأي تحديث يطرأ عليهما.GSO2456( ) والخاصة بـ «عصائر ونكتار الفواكه» واللائحة الفنية الخليجيةGSO1820( وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية
)ج
الحليب والألبان ومنتجاتها:
. على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب%75 المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة
. على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب%75 المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسب
.حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع
الطعام المصنوع كبديل غذائي، أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة.
) د
المشروبات والمركّ زات المخصّ صة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة والتي تخضع للوائح الفنية الخليجية التالية، وأي تحديث يطرأ عليهما:
.)) والخاصة بـ “الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصةGSO654( اللائحة الفنية الخليجية
.») والخاصة بـ «اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصةGSO1366( اللائحة الفنية الخليجية
) ه
المشروبات والمركّ زات المحتوية على أي مصدر مُ ضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.
) و
المشروبات المحتوية على أي مصدر مُ ضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعدّ في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدَّم في إناء مفتوح غير مُ حكَ م الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.
) ز
من المشروب الجاهز للشرب.%75 المشروبات القائمة على الحليب، ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب، إذا احتوى على حليب بنسبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد