اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (المعدلة)
البند ثاني عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Privatization (ncp.gov.sa)
مؤتمرات المستثمرين
المادة (
للجهة التنفيذية أن تعقد مؤتمرً ا مفتوحً ا للأطراف المهتمة بعد إصدار طلب إبداء الرغبة أو طلب
تقديم
المؤهلات-
شريطة السماح بذلك صراحة في خطة الطرح الموافق عليها-
على أن يقتصر المؤتمر على
توضيح
مشروع التخصيص
.وفوائده الرئيسة والجدول الزمني المتعلق به، والمتطلبات الإجرائية للمشروع
المادة (
للجهة التنفيذية أن تعقد مؤتمرً ا
لمقدمي العروض -
شريطة السماح بذلك صراحة في خطة الطرح
الموافق عليها-
:، على أن يراعى الآتي
أن يعقد المؤتمر خلال عشرين (
)يوم عمل
من تاريخ إصدار طلب تقديم .العروض
ُلا ي عد هذا المؤتمر بمثابة مفاوضات مع
المتنافسين ، وأن ينحصر المؤتمر على توضيح مشروع
التخصيص وإجراءاته وم تطلباته، والجدول الزمني المتعلق به، وتوضيح المتطلبات الكمية والنوعية
للمتنافسين.
المادة (
:على الجهة التنفيذية مراعاة الآتي عند عقد المؤتمرات
أن توجه الدعوة قبل عقد المؤتمر ب عشرة(
) أيام عمل على الأقل، وتوضح الدعوة اشتراطات
.المؤتمر وموقعة وتوقيته
بيان ًا
بأن غرض المؤتمر هو توضيح
مشروع التخصيص
ولا تعد الإجابات فيه بمثابة تعديل أو تغيير في
.الوثائق التي طرحتها الجهة التنفيذية
تطلب الجهة التنفيذية من المدعوين تقديم أسئلتهم قبل موعد المؤتمر للإجابة عليه في عرضها
.التقديمي
ُت
وثّ ق الجهة التنفيذية الاستفسارات ا لواردة في المؤتمر بعد إصدار طلب إبداء الرغبة أو طلب تقديم
المؤهلات والردود عليها الواردة في المؤتمر بشكل مكتوب وتكون متاحة في موقع
ها الإ
لكتروني ،
ولا تُ عد تلك الإجابات ملزمة للجهة التنفيذية، ولا جزءاً من الوثائق التي طرحتها أو تطرحها الجهة
.التنفيذية
تُ وثّ ق
الجهة التنفيذية الاستفسارات الواردة في المؤتمر بعد نشر قائمة المتنافسين المؤهلين أو
إصدار طلب تقديم العروض
والردود عليها الواردة في المؤتمر
بشكل مكتوب و تُ رسلها إلى
المتنافسين ،
ولا تُ عد تلك
الإجابات ملزمة للجهة التنفيذية، ولا جزءاً من الوثائق التي طرحتها أ و
.تطرحها الجهة التنفيذية
يُ ستهل كل مؤتمر بعرض تقديمي من الجهة التنفيذية مشتملاً على عرض عن
مشروع التخصيص
وفرصة الاستثمار فيه وإجراءات المنافسة ذات العلاقة، ويُ ختم بوقت للأسئلة والأجوبة مع
.المستثمرين
في حال قررت الجهة التنفيذية إجراء بعض التغييرات على ال وثائق التي طرحتها، فيكون ذلك وفق
الإجراءات
المنصوص عليها في اللائحة .
الفصل
الثا
لث عشر :إلغاء عملية الطرح
المادة (
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد