القانوني

اللائحة الفنية لمواد البناء: الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني تاريخ الاعتماد: 20/06/2019 تاريخ النشر:​ 27/12/2019 التطبيق الإلزامي

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (saso.gov.sa)

المادة (8) مسؤوليات سطح مسح السوق المادة (9) المخالفات والعقوبات المادة (10) أحكام عامة المادة (11) أحكام اتفاقية المادة (12) النشر الملحق (1) قائمة المنتجات والمواصفات القياسية ذات العلاقة الملحق (2) قائمة المنتجات والترميز الجمركي الملحق (3) نموذج إقرار المطابقة (TYPE 17067) وفقا للمواصفة الملحق (3) إقرار المورد بالمطابقة الصفحة ٢ من ٢٣ تمهيد تشفيا المحكمة العربية السعودية للموظفات والمحافظين وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٦/٩/٢٠١٦، المتضمن الموافقة على النظام المنظم للخدمة العمالية وتراميمها بمواءمة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بما يتعلق مع مبادئ اتفاقيات العمل الخاصة اتفاقيات العمال وتعديلاتها تبتا من حيث اشتراطات الفنية غير ضرورية أما انسحاب السبل بين الدول الأعضاء وعدم التمييز عند المناشط من حيث الاختيارات الفنية وتركيب القوائم المطابقة وذلك من خلال إصدار لوائح تنفيذية بالمشتركة المشروعة وتوجيه جداول العمل. ونما على المادة الخامسة (١) من تنظيم البيئة السعودية للموظفات والمحافظين والوجود الصادر بمجلس الوزراء وفق رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/١٧/٢٠١٦، أي الموافق ٢٠١٦/٣/١، و يلتزم بكل من الوظيفة سياسة ومؤهلة أنظمة وإدارة وجودة وتقويم مطابقة تلك أو مع المواصفات الوطنية وتحقق متطلبات منطقة التجارة العمالية ونما على المادة الرابعة (٢) من تنظيم البيئة السعودية للموظفات والمحافظين والوجود الصادر بمجلس الوزراء وفق رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/١٧/٢٠١٦، أي الموافق ٢٠١٦/٣/١ ، و يلتزم بأن يتولى بينه "إصدار أو منح إجراءات تقوم المطابقة للسبل والمتطلبات والخدمات المطلوبة فيما يتعلق بالخدمة. ونما على المادة السادسة (٤) من تنظيم البيئة السعودية للموظفات والمحافظين والوجود الصادر بمجلس الوزراء وفق رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/١٧/٢٠١٦، أي الموافق ٢٠١٦/٣/١ ، و يلتزم بأن يتولى بينه "إخراج التعديلات اللازمة على المواصفات الخاصة بجميع المكاتب العلمية، ولوائح متطلبات الجودة والسلالة، واحالها إلى الجهات المختصة، لراعيا واصدارها وفقا للوائح التنفيذية". ونما على المادة الخامسة (١) من تنظيم البيئة السعودية للموظفات والمحافظين والوجود الصادر بمجلس الوزراء وفق رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧/١٧/٢٠١٦ ، أي الموافق ٢٠١٦/٣/١ ، ومنح علامة الجودة والمقاييس والمعايير. وحيث أن المواصفات القياسية المشروعة في إحدى اللوائح تعذر أساسا لمطابقة تلك المتطلبات الأساسية للسلالة في اللائحة الفنية المحددة. فقد قامت البيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية جزء منها. المواد (1) المصطلحات والتعريف ١/١ تكون اللمسيات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما يقتضى سياق النص خلاف ذلك: الملمكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الهيئة: البيئة السعودية للمصافي والوجودة. الجهات الرقابية: في الجهة / الجهات الحكومية ذات العلاقة الرباية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ الأنواع الفنية سواء في المصايف التجارية أو أو المصانع. الالتحة الفنية: وظيفه متعددة من مجلس الإدارة تضحي خصائص المنتجات والعلمات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية السارية المعمول بها في المملكة. المواصفة القياسية: وتتخذ تصدر السلالة أو المواد أو الخمة أو أو أوساطها أو أو خصائصها أو مستوي جودتها أو اعتمادها ومواصفاتها ومطابقتها للمتطلبات والسلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف ومطابقات البيانات. المنتج: قطعات المعادن المصنعة للاستخدام في الإنشاءات والبيئات بها. متطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات؛ التي قد توفر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها. سلطات مسوق السوق: في الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات السوق. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأيا لا تشكل خطر على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب يحمية المصلحة العامة. الخطأ (أخطار): احتمال ظهور خطر مسبب للخطر. المخاطر (Risk): احتمال ظهور مسبب للخطر: مرتبطة بشدة الضرر. الموجود: يتفند به ما يلي: صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم غوته على أنه صانع للمنتج، وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه، أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.