المادة (الثانية): التعريفات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المقاصة: مجموعة من الأحكام المضمنة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدم من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر عند حدوث أي من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الآخر أو حدوث أي من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائياً، في حالات معينة، وفقًا لما هو محدد في اتفاقية المقاصة؛ ويكون لها التأثير التالي: (1) إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة. (2) حساب أو تقدير قيمة الإنهاء، أو القيمة السوقية، أو قيمة التصفية أو القيمة البديلة لكل التزام أو حق أو مجموعة من الالتزامات أو الحقوق التي تم إنهاؤها، و/أو تصفيتها و/أو تعجيلها بموجب الفقرة (1) من هذا التعريف. (3) تحويل أي قيمة من القيم المحسوبة أو المقدرة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف إلى عملة واحدة. (4) تحديد صافي رصيد القيم المحسوبة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقرة (3) من هذا التعريف من خلال عملية المقاصة أو التقاص، مما يؤدي إلى التزام أحد الأطراف بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الآخر. اتفاقية المقاصة: أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حالية أو مستقبلية تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية ("اتفاقية المقاصة") وتشمل على سبيل المثال: (1) أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغايات المقاصة لمبالغ مستحقة بموجب اتفاقيتي مقاصة أو أكثر. (2) أي ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المذكورة في هذا التعريف أو يشكل جزءًا منها. العقد المالي المؤهل: أي اتفاقية مالية، أو عقد مالي، أو صفقة مالية بما في ذلك أي أحكام أو شروط وردت الإشارة إليها في أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو صفقة مالية، يستحق بمقتضاها أو فيما يتعلق بها الوفاء بأي التزامات دفع أو تسليم مستحقة في وقت معين خلال فترة محددة، سواءً كانت خاضعة أو غير خاضعة لأي شرط أو حدث محتمل. وتشمل العقود المالية المؤهلة الموضحة في الملحق (1) وأي تعديلات لاحقه تطرأ عليه. البنك المركزي (ساما): البنك المركزي السعودي. نظام الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/05/27هـ ، و لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ ، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما. نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/08/14هـ و لائحته التنفيذية ، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما. نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/04/25هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/04/23هـ وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليه. إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الإفلاس ، وتشمل أيًا من الآتي: (1) التسوية الوقائية. (2) إعادة التنظيم المالي. (3) التصفية. (4) التسوية الوقائية لصغار المدينين. (5) إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. (6) التصفية لصغار المدينين. (7) التصفية الإدارية. أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس ، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس . لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقًا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس . الطرف: أي شخص يشكل طرفًا في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع. الطرف غير المفلس: الطرف المقابل للطرف المفلس. الطرف المفلس: الطرف الذي افتتح في حقه أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس . النقد: أموال تقيد في حساب ما بأي عملة، أو أي مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد. الضمانة: أي أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أيًا من التالي: (1) النقد بأي عملة. (2) الأوراق المالية بأي أنواعها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم وأدوات الدين. (3) الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض. (4) أي أصل يستخدم كأداة للضمان في المملكة العربية السعودية، دون الإخلال بأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وأي أنظمة أخرى ذات علاقة. ترتيب الضمان المالي: أي ترتيب لتقديم الضمانة أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد