المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية
المادة الثالثة والحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
العشرون من
النظام
المادة
المخالفة
العقوبة
ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن
الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة
.بحدها الأقصى خمسون ألف ريال
.عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد