القانوني

المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية

المادة الثالثة و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

العشرون من النظام المادة المخالفة العقوبة ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة .بحدها الأقصى خمسون ألف ريال .عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.