القانوني

الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التعريفات ُيُقصـد بالكلمـات والعبـارات الآتيـة، حيثمـا وردت فـي هـذه اللائحـة، المعانـي الموضحـة أمـام كل منهـا :مـا لـم يقتـض سـياق النـص خلاف ذلـك .هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:الهيئة رمضان22 )بتاريخ570( تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:التنظيم .هـ، أو ما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة1442 .لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت:اللائحة .مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك :المجلس .لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس والمشكلة بقرار منه:اللجنة .رئيس اللجنة :الرئيس .عضو اللجنة، ويشار إليهم مجتمعين بالأعضاء :العضو .موظف الهيئة الذي ُيُكلف بمهام أمانة اللجنة :الأمين العام .الآبـاء، والأمهـات، والأجـداد، والجـدات وإن علـوا. الأولاد، وأولادهـم وإن نزلـوا :الأقـارب أو صلـة القرابـة .الإــخوة والأــخوات، الأزواج والزوــجات .محافظ الهيئة :المحافظ أي وسيلة اّتّصال تضمن تبادل الآراء والنقاش بين الأعضاء، بما في ذلك الاتصال الهاتفي:وسائل التقنية .والمرئي، وغير ذلك من الوسائل الأخرى التي تقرها اللجنة إصـدار اللجنـة قـراًرًا مـا بتصويـت جميـع أعضائهـا وموافقـة الأغلبيـة علـى صيغـة مكتوبـة:قـرار بالتمرير .بالتوقيــع اليــدوي أو الإلكترونــي يشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت حقيقية أم مفترضة لأي عضو:تعارض المصالح .في موضوع مدرج أو يعتزم إدراجه في جدول أعمال اللجنة لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك :المادة الثانية الغرض والنطاق تحديـد إطـار عمـل اللجنـة وحوكمتهـا بمـا يتماشـى مـع التنظيـم، ويحـدد هـذا النطـاق الطريقـة التـي تعمــل بهــا اللجنــة، متضم�ـنًا تشــكيلها ودورهــا ومســؤولياتها، إضافــًةً إلــى مهــام الرئيــس والأعضــاء .والأميــن العــام :المادة الثالثة تشكيل اللجنة ومدتها وشروط العضوية وانتهاؤها أ . ‌تُشـكل اللجنـة بقـرار المجلـس بمـا لا يقـل عـن ثلاثـة أعضـاء علـى الأقـل مـن أعضـاء المجلـس، وتكون .مـدة عضويـة الأعضـاء باللجنـة ثـ ااث سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحدة ب . .‌تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس ج . :‌تنتهي عضوية العضو في اللجنة بإحدى الحالات الآتية .الوفاة ،الاعتـذار عـن العضويـة، ويكـون سـاري المفعـول بعـد شـهر مـن تاريـخ تسـليم إشـعار الاعتـذار للرئيس .مـا لـم يحـدد الإشـعار تاريخًـا لاحقً ـا لسـريانه، أو حسـبما تـراه اللجنة .انتهاء العضوية في المجلس بالنسبة لأعضائها .تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات للجنة في السنة دون عذر يقبله رئيس اللجنة .صدور حكم قضائي بحق العضو سواءً كان الحكم ماليًا أو متعلقً ا بالأمانة والشرف د . ،‌عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء اللجنــة، يعيــن المجلــس بديــ ااً لــه لاســتكمال المــدة المتبقيــة وتســتمر اللجنــة فــي أداء أعمالهــا لحيــن تعييــن البديــل حــال توافــر الحــد الأدنــى مــن الأعضــاء .المنصــوص عليــه فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة . يعين المجلس الرئيس في قرار تشكيل اللجنة. هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.