الئحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر وااللتزام المنبثقة عن المجلس
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
فيما يتعلق بالحوكمة
أ
. الإشــراف علــى تطويــر وتطبيــق أســس الحوكمــة الرشــيدة ووضــع سياســات الحوكمــة ورفعهــا
لمجلـس الإدارة لاعتمادهـا والعمـل علـى تحديثهـا بشـكل مسـتمر وفقً ـا للمتغيـرات فـي المتطلبات
.القانونيـة وأفضـل الممارسـات فـي حوكمـة القطـاع العـام
ب .
،التوصيــة للمجلــس باعتمــاد مصفوفــة الصلاحيــات المنوطــة بالمحافــظ والمجلــس، والأمانــة
.والقطاعــات والــوكالات فــي الهيئــة
ج . .اعتماد الخطة السنوية لأعمال إدارة الحوكمة والتحديثات ربع السنوية عليها
ثالًثً ا:فيما يتعلق بالالتزام
أ
. دراســة آليــات تبليــغ قواعــد الســلوك لمنســوبي الهيئــة والأمانــة والأطــراف الخارجيــة الذيــن يتــم
.التعامــل معهــم
ب .
مراجعـة التقاريـر التـي تـرد إليهـا مـن إدارة الالتـزام فـي الهيئـة والأمانـة التـي تسـاعد علـى التحقـق
مـن امتثـال الهيئـة والأمانـة للأنظمـة واللوائـح ذات العلاقـة، ومـدى فاعليـة السياسـات واللوائـح
.الداخليـة فيهـا لضمـان ذلـك الالتـزام
لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن المجلس
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ج . الاطــ ااع علــى تقاريــر وتوصيــات الجهــات الرقابيــة الخارجيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الديــوان
.العــام للمحاســبة، ونزاهــة
د
. اعتمــاد خطــة الالتــزام الســنوية والتحديثــات ربــع الســنوية عليهــا وكذلــك رفــع تقريــر ســنوي عــن
.الالتــزام للمجلــس
. التوصية للمجلس باعتماد مدونة قواعد السلوك المهني وسياسة الالتزام والسياسات الملحقة بها.هـ
رابًعً ا:فيما يتعلق بالمجلس
أداء المهـام والمسـؤوليات التـي يكلفهـا بهـا المجلـس مـن حيـن لآخـر، ورفـع مـا تـراه اللجنـة مـن مسـائل
.وأمـور مهمـة إلـى المجلـس وإبـداء التوصيـات اللازمـة بشـأنها
:المادة الثامنة
صلاحيات اللجنة
: القيام بالآتي- بقرار يصدر منها- يجوز للجنة
الاطــ ااع علــى كافــة المعلومــات والبيانــات والتقاريــر والســجلات والوثائــق والمراســ اات المتصلــة
بأعمــال اللجنــة، وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تــرى اللجنــة أهميــة الاطــ ااع عليهــا لأداء واجباتهــا
.ومســؤولياتها المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة
.طلب أي إيضاح أو بيان من المحافظ أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الهيئة أو غيرهم
لتقديـم الدعـم والمشـورة فيمـا يتعلـق بأعمال-عنـد الحاجـة- الاسـتعانة بالاستشـاريين والمختصيـن
اللجنــة وفقً ــا لأحــكام اللائحــة، علــى ألا ينشــأ أي تعــارض فــي المصالــح مباشــر أم غيــر مباشــر عنــد
.الاسـتعانة بـأي منهـم
.صلاحية تشكيل فرق عمل للقيام بالمهام الموكلة من اللجنة
:المادة التاسعة
اجتماعات اللجنة
تُعقـد اجتماعـات اللجنـة فـي مقـر الهيئـة بمدينـة الريـاض، وللرئيـس عنـد الحاجـة الدعـوة لانعقادهـا
فـي أماكـن أخـرى، وللعضـو المقيـم خـارج مدينـة الريـاض حـق الحصـول علـى تعويـض عـن السـكن
وتذاكـر السـفر حسـب السياسـة الداخليـة للهيئـة، ويجـوز أن تُعقـد اجتماعـات اللجنـة ويُصـوت علـى
.قراراتهـا وتوصياتهـا عـن بُعـد مـن خـ اال اسـتخدام وسـائل التقنيـة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد