بطاقة التعبئة للمنتجات العلفية
المادة المساعدة في التجهيزالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
أ ة
ماخ (بخالف
اة أل واةخواو )ال ضدتخدم كعنصر غذائض ض حد ا ضأل ذا ولكة ضدتخدم
ية قصد ض
ضجألي المواخ الخام أو المواخ العلفية أو مكو ا
ا ضأل لتلبية
أغرا ضكنولو ية
معينة أثناء يملياو المعاملة أو
التجألي وقد ضتخلف ينألا متبقياو أو معتقاو ض المنتج
النألائض
بعك ال مكة ضجنبه.
:الحيوا او
ميع الحيوا او- سواء المنتجة للغذاء أ
م غير المنتجة له - و لحق بألا
.اةحياء المائية
:التداول
المراح التض ضمر بألا اةيالف أو مكو اضألا م
ة اإل تاج اةولض حتى وصولألا إلى
المدتفيد بما
ض ذلك استيراخها وضصد رها وضصنيعألا وضحميرها ومعالجتألا
وضعبئتألا وضغليفألا
.وضجألي ها وضخ نألا و قلألا وحيازضألا وضوز عألا ويرةألا وبيعألا
بطاقة
التعبئة:
بيان أو رم او يالمة ضجار ة او صور او وصف للع
لف او يبوضه سواء كان مكتوبا ام م طبويا ام
مرسوما او معلما ام ملصقا ام محفورا
. ام ممغوطا ام مر قا لحاو ة ام غطاء ام غال ا
:المنشأة
.أي كيان ظامض ضتف يه إحدى مراح التداول أو كلألا
:المواصفات القياسية
وثيقة غير إل امية ضحتوي يلى متطلباو ضصدقألا الأليئة أو ضتبناها.
ا:لدفعة
ضعغيليه
واحد أو أكثر أو ء مة ضعغيله ضف إ تا ألا ض تر زمنية محدوخ و ض يملية
. مدتمر ضممة أن كون المنتج النألائض له فس الخواص ومعا ير الجوخ المحدخ
التشغيلة:
كمية محدخ مة منتج يلفض ضف ضصنيعألا (إ تا
ألا) ض تر زمنية محدخ ض يملية ضصنيعية
.واحد أو سلدلة متوالية مة العملياو بحيث ضكون متجا دة
المواصفة القياسية الخليجية
GSO DS 2487/2019
:االضافات العلفية
المكو او التض ضماف بصور معتمد إلى العلف ةغرا ضقنية أو لتحدية الكفا ة اإل تا ية
للحيوان سواء احتوو هذ المكو او يل.ى قيمة غذائية أم ال
:مخاليط اإلضافات العلفية
مخلوط مة الفيتاميناو أو اةمالح المعد ية أو اةحما اةمينية أو اإل ماو أو غيرها
ماف إلى الماء أو حم يلى ماخ مة أص باضض أو حيوا ض مصرح بألا و دتخدم ض
ضصنيع اةيالف لتحدية كفا ت.ألا
:االعالف الخام
أي ماخ دخلألا خلط مع ماخ أخرى ضدتعم ض ضغذ ة الحيوان سواء أكا ئ مة مصدر باضض أم
حيوا ض.أم معد ض طبيعض مصرح به
:ًالمنتجات المعدلة وراثيا
اةحياء المعدلة وراثيا–
سواء باضض أو حيوا ض–
التض ضدتخدم ض ضغذ ة الحيوان واةيالف
التض ضتكون مة مواخ كائناو معدلة وراثيا أو ضحتوي يليألا أو مكو او أ تجئ مة أحياء
. معدلة وراثيا
االشتراطات العامة
ال جوز أن
ضعر للبيع ة أ
ماخ يلفية
معبأ بدون بطاقة ال
تعبئة مدون يليألا ميع البيا او
اإل
ماحية
الوارخ ض
هذ المواصفة القياسية الخليجية.
أن
ال ضدون
ض بطاقة التعبئة أي معلوماو بعك
نطوي يلى ال ف أو
التملي أو الخداد
أو بأي
شك قد ؤخي إلى ا طباد خاطئ بعأن ا ضأل صفا بأي حال مة اةحوال.
ال ضوصف
الماخ العلفية
المعبأ أو
ضعر ض بطاقة ال
تعبئة التض ضوةع يليألا بعباراو أو
صور أو ة أ طر قة أخرى ضعير
بعك مباشر أو غير
مباشر إلى منتج آخر أو ضوحض به
مما ؤخي إلى الخلط بينألا أو بأي طر قة
ضجع المعتري عتقد أن
هذ
الماخ العلفية مرضبطة
بالمنتج اآلخر.
جب أن ال
حم المنتج العلفية بطاقة ضعبئة ملصقة وق بطاقة
التعبة اةصلية
بقصد إخفاء
المعلوماو
الوارخ يلى البطاقة اةصلية.
جب
أن ضتو ر ميع المعلوماو باللغة العربية و ض حال كتابة لغة أخرى لإلةا او العلفية
ومخاليط اإلةا او العلفية و جب أن ضكون العباراو باللغتية متطابقة وبالندبة لأليال ف
.المركبة يجب أن ضتو ر ميع المعلوماو باللغة العربية باستثناء المكو او
.أن ال دمح بتعد أي بيا او يلى بطاقة التعبئة االصلية خون موا قة الجألة المختصة
ضخمع االشتراطاو الخاصة ببطاقة التعبئة
الماخ العلفية
المحور
وراثيا للتعر عاو المحلية
الخاصة ا بأل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد