تعريفات ومصطلحات عامة
الفقرة 17.18الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18. 18.18 ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية. 69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال: (1) في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية. (2) في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية. (3) في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو إذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية. 19.18 ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا. 20.18 ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي: (1) بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد