القانوني

تعريفات ومصطلحات عامة

الفقرة 62.18
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

، (2) بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) %100. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و (3) بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني . 21.18 الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق. 22.18 ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة ( M T ) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، M T له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام. (1) بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو 70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CF t تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. (2) وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون M L هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة. 23.18 عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي. 69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال. 70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.