القانوني

تعليمات شبكة الفروع

الفقرة 2.6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تقدم البنوك طلب الحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل إلى البنك المركزي وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها، ويجب أن يحتوي الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة عن الفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز التحويل المطلوب بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئي، ونطاق الموقع، وأسباب اختيار المدينة والموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك أداء الفرع المتوقع والأثر المالي). 3.6 على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة. 4.6 لا يتطلب الحصول على موافقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد إذا تم فتح هذا الفرع أو المركز داخل نفس النطاق باستخدام التراخيص السابقة غير النشطة للفروع أو مراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل. كذلك لا يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي في حالة فتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد في أي من النطاق الأصغر باستخدام ترخيص سابق غير نشط لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل في نطاق أكبر. وفي تلك الحالات يجب أن تتواصل البنوك مع البنك المركزي قبل شهرين من الافتتاح لأجل تعديل الترخيص غير النشط لافتتاح الفرع أو المركز في الموقع الجديد. 5.6 لا يتطلب على البنوك تقديم خطة التوسع السنوية للفروع إلى البنك المركزي بعد موافقة البنك المركزي على سياسة شبكة الفروع بناءً على هذه التعليمات. 6.6 يتوقع من البنوك أن تؤدي دورها في زيادة انتشار الخدمات المالية في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية. 7. افتتاح الفروع 1.7 بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ترخيص فرع جديد، يتعين على البنوك الانتهاء من تحديد موقع الفرع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وإنشاء الفرع، وإجراء جميع الترتيبات الأخرى لافتتاحه. 2.7 عند إكتمال جاهزية الفرع على البنوك الحصول على ترخيص رسمي (لوحة الفرع) من البنك المركزي لافتتاحه. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة بشأن استعداد البنك لفتح الفرع، كما يجب تقديم هذا الطلب بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع (كما هو مفصل في النقطة 7-3 أدناه) 3.7 يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لافتتاح فروع جديدة مع المعلومات ذات الصلة التي تشمل الآتي: أ) موقع الفرع بالتحديد. ب) ترتيبات السلامة والأمن للفرع والعملاء (ومن ذلك الترتيبات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة). ج) حالة البنية التحتية لتقنية المعلومات والقدرة الاتصالية بالإنترنت. د) عدد موظفي الفرع. هـ) الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية؛ و) ترخيص البلدية. ز) شهادة من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك تؤكد أن الفرع الجديد يتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة للجهات الحكومية والبنك المركزي. 4.7 بمجرد أن يصدر البنك المركزي ترخيصًا رسميًا لافتتاح الفرع (لوحة الفرع)، يتعين على البنك القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره مع الالتزام بجميع شروط الترخيص. 5.7 يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد. 8. إغلاق الفروع 1.8 يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك. 2.8 يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية. 3.8 لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة. 4.8 يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى. 5.8 لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل. 6.8 يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل. 9. التواصل مع العملاء 1.9 يجب على البنوك إبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.