القانوني

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الاعلاف ولائحته التنفيذية

المادة محظورة أو محر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

مة، أو ممنوعة دولي ا أو محلي ا، أو يكون صادر بحقها منع تداول يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف .ملدة ال تتجاوز يوم ا حدوث تلوث خلطي في األعالف يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا احتواء األعالف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من املسموح به في املواصفات واللوائح الفنية يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا تداول أعالف أخذ تعهد بعدم التصرف في ها بعد الفسح يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا تداول أعالف أو مكوناتها تم حجزها أ ،و سحبها واستدعا ؤ ها من السوق يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا عدم مطابقة عبوات التعبئة والتغليف ل ل وائح الفنية املقررة ا لتعديل في شكل أو لون العبوة بطريقة مخالفة ل ل وائح الفنية املقررة لها عدم االحتفاظ بعينات ممثلة لكل تشغيل ة املنتج العلفي غير مطابق لالشتراطات واملتطلبات التي تفرضها الهيئة يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقاً لنظام االعالف والئحته التنفيذية املعتمد ( بقرار مجلس االدارة رقم2 - ) بتاريخ22 1442هـ . من 27 املادة نـوع املخالفـة العقوبات الغـرامة بالريال على العقوبات غير املالية امل صانع امل ستودعات امل ستوردين عدم تنفيذ أ مر سحب صادر من الهيئة يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا عدم تنفيذ أ إ مر تالف صادر من الهيئة يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقاً لنظام االعالف والئحته التنفيذية املعتمد ( بقرار مجلس االدارة رقم2 - ) بتاريخ22 1442هـ . من 27 :الفصل السابع التخـزين املادة نـوع املخالفـة العقوبات الغـرامة بالريال على العقوبات غير املالية امل صانع امل ستودعات عدم تطبيق أسس املمارسات الجيدة للتخزين عدم مناسبة املساحة مع حجم النشاط تداول األعالف في درجة رطوبة وحرارة غير مطابقة ملا ورد في بطاقة التعبئة تخزين األعالف بشكل عشوائي تخزين املادة العلفي ة مع مواد التنظيف، أو املبيدات وما في حكمها يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا تخزين األعالف املصنعة أو املعبأة على األرض مباشرة عدم الفصل بين املادة العلفية األولية واملنتج النهائي عدم ترك مسافة بين املنتجات والسقف بحد أدنى متر واحد عدم توفر ثالجات تبريد لتخزين املنتجات العلفي ة التي تحتاج إ لى تبريد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقاً لنظام االعالف والئحته التنفيذية املعتمد ( بقرار مجلس االدارة رقم2 - ) بتاريخ22 1442هـ . من 27 املادة نـوع املخالفـة العقوبات الغـرامة بالريال على العقوبات غير املالية امل صانع امل ستودعات التخزين خارج املستودع عدم تخصيص مكان منفصل لتخزين املنتجات منتهية الصالحية، و املواد التالفة واملسترجعة في املستودع عدم تخصيص منطقة استالم وتسليم في املستودع وجود أعالف (منتهية الصالحية - تالفة - )فاسدة في غير املكان املخصص لها جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقاً لنظام االعالف والئحته التنفيذية املعتمد ( بقرار مجلس االدارة رقم2 - ) بتاريخ22 1442هـ . من 27 :الفصل الثامن العامل و ن املادة نـوع املخالفـة العقوبات الغـرامة بالريال على العقوبات غير املالية امل صانع امل ستودعات ممارسة سلوكيات غير صحية أثناء العمل / لكل عامل / لكل عامل عدم وجود لوازم إسعافات أولية ووسائل سالمة للعاملين تشغيل عمال ليس لديهم رخصة ممارسة العمل في األنشطة املتعلقة باألعالف، أو تكون رخصهم منتهية /لكل عامل /لكل عامل يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز180 .يوم ا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.