القانوني

حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

الفقرة 39.7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

و40.7 في هذا الإطار. ب) يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ. (9) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 12.8 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل. 33.11 يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية. 34.11 يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية: (1) يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات. (2) يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية. (3) يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا. 35.11 يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.