القانوني

ضوابط - الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Real Estate General Authority

الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة. :ًثانيا يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه. ولهال،الموفق وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدلهال الحقيل الصفحة1 من9 الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية الهيئة العامة للعقار (إصدار2025 ) م الصفحة2 من9 الفهرس المحتويات الصفحة مقدمة التعريفات أهداف البيئة نطاق البيئة معايير المشاركة مراحل البيئة المرحلة الأولى: التقديم المرحلة :الثانية تقييم الجاهزية المرحلة الثالثة: الاختبار المرحلة الرابعة: الخروج من البيئة لجنة الابتكار وتجربة المستفيد أحكام عامة الصفحة3 من9 مقدمة يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولات متسارعة تتطلب أدوات تنظيمية مرنة تعزز من جاهزيته للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الابتكار، بما يدعم تنمية القطاع ورفع كفاءته ويحقق المواءمة مع متطلبات السوق ومن هذا المنطلق عملت الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة بتنظيم وتمكين القطاع العقاري على تطوير بيئة ،تشريعية متقدمة تحقق من خلالها صدور عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية أسهمت في رفع كفاءة السوق . وفي هذا السياق، وانطلاقًا من اختصاصات ( الهيئة العامة للعقار بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم239 ( وتاريخ25 )ه ،ومن م ستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية2030 ، يأتي هذا الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية( Sandbox ) لتوفير بيئة تنظيمية مرنة تعزز من جاهزية السوق العقاري بما ي تناسب مع استكشاف الحلول التقنية العقارية المبتكرة وتقييمها قبل اطلاقها في السوق المفتوح، وارتكازًا على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري الصادرة بقرار ( مجلس الوزراء رقم252 ) وتاريخ23 ،ه أطلقت الهيئة البيئة التنظيمية التجريبية كبيئة مرنة تُعنى بتمكين رواد الأعمال، والمستثمرين، ومزودي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، ضمن بيئة خاضعة . لإشراف الهيئة وتأتي هذه الوثيقة لرسم الإطار العام لقبول المشاركين في البيئة الت نظيمية التجريبية وتفصيل ا لمتطلبات الأساسية للمشاركة في البيئة وإيضاح .الخطوات الرئيسية لرحلة المشارك الصفحة4 من9 التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ضت يق سياق النص غير :ذلك :الهيئة .الهيئة العامة للعقار البيئة: مجال تجريبي مرن ومراقب يتيح للمشاركين فيه تجربة حل تقني مبتكر للقطاع العقاري ضمن .شروط وضوابط معينة :النموذج .حلول تقنية مبتكرة في القطاع العقاري التصرررت الم : ،اذن نظامي يصددددر من الهيئة لفترة زمنية محددة ي مكّ ن المشدددارك في البيئة من اختبار النموذج على شدددريحة عملاء محددة .وينتهي أثره بانتهاء مدته :المشارك المتقدم بنموذج م قبول.للمشاركة في البيئة :العميل المتعامل مع خدمات .النموذج ضمن البيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.