ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة
الفقرة 10.2.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إجمالي رأس المال إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1 11.2.1 إجمالي أموال المساهمين يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية. 12.2.1 الفرق يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما. 2. الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية 1.2 النقد اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية) 2.2 الأرصدة لدى البنك المركزي يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك. 3.2 أذونات الخزينة الحكومية السعودية أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية. 4.2 سندات الخزينة الحكومية السعودية سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية. 5.2 الإقراض المضمون بالكامل بالنقد اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد. 6.2 السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية. 7.2 النقد بالعملات الأجنبية اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية) 8.2 الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة. 9.2 الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج. 10.2 أذونات وسندات الخزينة الأجنبية سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى. 11.2 المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف. 12.2 القروض المضمونة بالعقارات السكنية التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري. 13.2 القروض والسُلف الأخرى تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف. 14.2 الاستثمارات الأخرى الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية. 15.2 الأصول الثابتة الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة. 16.2 المبلغ المستحق من شركات المجموعة مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية. 17.2 الأصول الأخرى الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه. 18.2 إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة. 19.2 إجمالي الأصول يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر. 20.2 الفرق الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة. 3. البنود خارج الميزانية العمومية ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد