محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية
الفقرة 6.6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مشاركة الدروس المستفادة يتمثل أحد الأنشطة المهمة في مرحلة الدروس المستفادة في تقديم تقرير موجز مجهول الهوية عن اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية الذي تم تنفيذه، والذي يمكن مشاركته مع لجان المؤسسات المالية مثل نظام معلومات استمرارية الأعمال. كما تسهم مشاركة التقرير الموجز والدروس المستفادة في مساعدة المؤسسات المالية الأخرى على بناء المعرفة والخبرة التي تحتاجها لتحسين صمودها السيبراني. ملاحظة. وينبغي أن تقتصر مشاركة التقرير والدروس المستفادة على ما يتفق عليه مع المجتمع المغلق (أي العناوين المحددة) وضمن حدود بروتوكول الاتصال المتفق عليه. ومن خلال تنفيذ الدروس المستفادة داخل المؤسسات المالية ذاتها على مستوى القطاع، سوف يتحسن الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات المالية أساسية في القطاع أم لا.
يقوم البنك المركزي وفقاً للتقييمات بمراجعة ومناقشة وبدء التعديلات لتحسين الإطار الحالي لتمارين محاكاة الهجمات السيبرانية في المستقبل. الملحق (أ)-متطلبات مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية يجب مراعاة المتطلبات التالية عند اختيار والتعاقد مع مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية. خبرات سابقة في مجال محاكاة الهجمات السيبرانية 1. يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات سمعته الراسخة وتاريخه في مجال وأخلاقيات العمل/المهنة (على سبيل المثال، أن يكون لديه تاريخ عمل جيد، وحصوله على تقييم أداء جيد من كل من العملاء ومقدمي الخدمات، وسجل مالي موثوق به وتاريخ أداء مميز)؛ 2. عدد أوراق الاعتماد والمراجع (من مؤسسات كبرى) لاختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية المنفذة بنجاح؛ 3. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على الاستشهاد بملاحظات مستقلة حول جودة العمل المنجز وسلوك الموظفين المعنيين (الاعتماد الداخلي)؛ 4. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على تقديم تقارير (مع إخفاء الأسماء حفاظاً على الخصوصية) عن الاختبارات السابقة، ويفضل أن يكون ذلك في نفس مجال العمل أو مجال مشابه والاختبارات المماثلة؛ 5. يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات نقاط الضعف أو الثغرات الموجودة في بيئات أخرى مماثلة؛ 6. يجب على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية إثبات شهادات وخبرات الموظفين المشاركين في اختبار (اختبارات) محاكاة الهجمات السيبرانية -انظر الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل؛ 7. يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قد شارك في فعاليات متخصصة في هذا القطاع (كتلك التي تقيمها مؤتمرات بلاك هات(Blackhat) أو مؤتمر آر إس إيه(RSA) وغيرهما). يرجى العلم بأن هذا الشرط اختياري ولكن، حال استيفاءه، سيتم اعتباره مرجعاً وخبرة إضافية. لديه أسلوب ومنهجية محددة وواضحة، ويسري ذلك على العمليات، والحوكمة، وضمان الجودة وإدارة المخاطر 1. أن يكون لدى مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية إجراءات محددة بوضوح لاختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية والعمليات ذات الصلة؛ ويتم في هذه النقطة توضيح الأنشطة والمتطلبات المتعلقة بمرحلة الإعداد ووضع السيناريو ومراحل التنفيذ والدروس المستفادة؛ 2. أن يكون العنصر الرئيسي في منهج مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية هو توفير تجربة التعلم للفريق الأزرق والحرص على عقد جلسة تقييم أداء لتحسين معرفة الموظفين والإدارات المعنية وإنضاج قدرات الرصد والاستجابة لدى الأمن السيبراني واستعادة العمليات وتدابير التحكم وعند الاقتضاء تدابير الوقاية (مثل تقوية إجراءات الأمان)؛ 3. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على المساعدة في إنشاء قاعدة معرفية والحفاظ عليها بحيث يمكن مشاركة نقاط الضعف المعروفة والدروس المستفادة وتحسينها داخل القطاع المالي؛ 4. أن يكون لدى مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية هيكل واضح لضمان الجودة والتصعيد لعمليات محاكاة الهجمات السيبرانية التي يقوم بها؛ 5. أن تكون جميع الأنشطة التي يقوم بها مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قابلة للنسخ (بما في ذلك تسجيل كافة الأنشطة)؛ 6. يجب أن يلتزم مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية بمدونة سلوك رسمية يشرف عليها طرف داخلي/ خارجي؛ 7. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات أنه يقدم خدمات عالية الجودة، بما في ذلك منهجيات العمل والأدوات والتقنيات ومصادر المعلومات التي سيتم استخدامها كجزء من عملية محاكاة الهجمات السيبرانية والاختبار؛ 8. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات أن نتائج الاختبارات التي يقوم بها والإبلاغ عنها وتخزينها والتخلص منها بطريقة لا تعرض المؤسسة المالية للخطر؛ 9. على مزود أعمال محاكاة الهجمات الس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد