القانوني

م2025 اإلصدار األول | أغسطس

البند ثالثا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

عناصر الحسم من الوعاء الزكوي: البند المبلغ ممتلكات ومعدات ريال 25,000,000 الشهرة ريال 15,000,000 وديعة نظامية ريال 45,000,000 )مدفوعات استحواذ على وثائق تأمين مؤجلة (تكاليف اكتتاب ريال31,000,000 صكوك مصدرة من قبل شركات وغير متداولة- استثمارات مقاسة بالتكلفة المستنفذة ريال 60,000,000 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ريال88,522,500 مجموع عناصر الحسم ريال264,522,500 :يلاحظ التالي .لم يتم حسم الاستثمارات في الصكوك الحكومية .لم يتم حسم الصكوك الصادرة في شركات سعودية نظرًا لكونها متداولة .لم يتم حسم الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل نظرًا لكونها متداولة رابًعً ا: تكوين الوعاء: البند المبلغ عناصر الإضافة ) حقوق الملكية وما في حكمها+( ريال741,450,000 ) الالتزامات في حدود الأصول المحسومة+( ريال98,650,000 ) الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري+( ريال6,000,000 إجمالي عناصر الإضافة ريال846,100,000 عناصر الحسم ) عناصر الحسم-( ريال264,522,500 إجمالي عناصر الحسم ريال264,522,500 وعاء الزكاة ريال581,577,500 :خامًسً ا: مقارنة حدود الوعاء والوصول للوعاء الزكوي حساب الحد الأدنى للوعاء حساب الحد الأعلى للوعاء حيث إن ناتج الوعاء أكبر من صافي الربح المعدل، لا يتم النظر إلى الحد الأدنى حقوق الملكية ريال741,450,000 ) الفرق بين صافي الربح الدفتري+( وصافي الربح المعدل ريال6,000,000 الإجمالي ريال747,450,000 بالتالي يكون الحد الأعلى للوعاء هو ريال747,450,000 :سادًسً ا: حساب الزكاة يوًمً ا فيجب حساب نسبة الزكاة كالتالي:365 بما أن سنة الشركة ميلادية بعدد أيام ــــــــــــــــــــــــ يوًمً ا354 ــــــــــــــــــــــــ يوًمً ا354   = × عدد أيام السنة الفعلية، ويكون الناتج كالتالي%2.5777 = يوًمً ا365 × الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة ريال14,991,323.22 = % 2.5777 × ريال581,577,500 =   6 .خاتمة الدليل 6 .1الخاتمة وفًقً ا لما تم إيضاحه في الدليل فإنه ُيُطبق على المعالجة الزكوية لشركات التأمين الأحكام الواردة في اللائحة، حيث لا تختلف عناصر الإضافة إلى الوعاء في شركات التأمين عن عناصر الإضافة لبقية مكلفي الحسابات، كما لا تختلف عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لشركات التأمين عن عناصر الحسم لبقية مكلفي الحسابات، إضافة إلى أنه عند حساب الوعاء الزكوي لشركات التأمين يجب مراعاة حدود الوعاء الواردة في اللائحة. تختص شركات التأمين ببعض المعالجات المحاسبية الخاصة بالقطاع التي تتطلب إيضاح المعالجة الزكوية لها وفًقً ا لأحكام اللائحة، ويمكن تلخيص ذلك في أمرين: الأول: عرض شركات التأمين لموجوداتها ومطلوباتها في القوائم المالية مرتبة على أساس السيولة وليست مقسمًةً على الآجال إلى متداول وغير متداول. وقد حددت المادة التاسعة عشرة من اللائحة أن المقصود بالمتداول الواردة في اللائحة للشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة أّيّ أصل أو التزام متوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال ) يوًمً ا بعد نهاية العام الزكوي، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: النقد وما 365( مدة لا تتجاوز في حكمه، والمخزون، والذمم المدينة التجارية، أو أي أصل يمتلكه المكلف لغرض المتاجرة. وعلى ذلك فإن الواجب على شركة التأمين تحديد الأصول المتداولة وغير المتداولة وتحديد الالتزامات المتداولة وغير المتداولة وفًقً ا للمحددات المذكورة أعلاه، حيث يعتمد حساب الوعاء الزكوي لشركات التأمين على هذا التصنيف جوهرًيًا. الثاني: ظهور بند مطلوبات عقود التأمين وبند موجودات عقود إعادة التأمين وما يتضمنه هذان البندان من البنود التي تختلف معالجتها الزكوية حسب طبيعتها وحكمها الزكوي كما تم إيضاحه مفصااًل افي الدليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.