م2026 النسخة الثالثة | مايو
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
خفض الغرامة
للهيئة خفض نسبة الغرامة المرتبطة بمخالفة «تقديم إقرار ضريبي خاطئ، أو تعديل إقرار ضريبي بعد
تقديمه، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخصّ الضريبة المستحقّ ة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب
), في حال انطباق عامل أو أكثر من العوامل المخففة% مبلغ الضريبة بأقل من المستحق» حتى نسبة (صفر
:للغرامة، وذلك على النحو الآتي
.) في حال كان سجل امتثال الخاضع للضريبة جيد%5( تخفض الغرامة بنسبة
واجبة الدفع أو- ) إذا كانت نسبة الفرق بين الضريبة المحسوبة والمستحقة%5( تخفض الغرامة بنسبة
) بالنسبة للإقرارات المتعلقة%5( والمتعلقة بمجموع الفترات محل التعديل، تمثل أقل من-المستردة
.) بالنسبة للإقرارات المتعلقة بالفترات الضريبية الربع السنوية%15( بالفترات الضريبية الشهرية، أو أقل من
) عند سداد الخاضع للضريبة لقيمة الفرق بين الضريبة المحسوبة والمستحقة%10( تخفض الغرامة بنسبة
.) يومً ا من قرار التقييم الصادر عن الهيئة30( الذي يكون واجب السداد خلال
) عند تصنيف الخاضع للضريبة كمنشأة متناهية الصغر، ولأغراض هذه%15( تخفض الغرامة بنسبة
القواعد، تعد المنشأة متناهية الصغر في حال عدم تجاوز قيمة إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ
.ثلاثة ملايين ريال خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للفترة الضريبية محل الفحص والتقييم
لا يتم الجمع بين أكثر من عامل فيما يتعلق بالعوامل المخففة للغرامة الواردة أعلاه، باستثناء عوامل
.سداد الضريبة المستحقة الواردة في هذه الضوابط
استثناء من الأحكام الواردة في هذا البند (ثانيًا) لا يتم خفض نسبة الغرامة إذا كان الخطأ الوارد في
.الإقرار مرتبطً ا بحالة تهرب ضريبي صدر عنه قرار من الهيئة
ثالثً ا: ضوابط تحديد امتثال الخاضع للضريبة
تحدد الهيئة مدى امتثال الخاضع للضريبة، بناء على عدد الأخطاء الواردة في إقراراته الضريبية السابقة فيما
يتعلق بتقديم الإقرارات في موعد استحقاق تقديمها أو سداد الضريبة المستحقة في موعد استحقاق
:سدادها، وذلك على النحو التالي
.يعد امتثال الخاضع للضريبة جيدً ا، في حال عدم وجود أي مخالفات خلال اثني عشر شهرًا
يعد امتثال الخاضع للضريبة ضعيفً ا بالنسبة للخاضع للضريبة الذي يقدم إقراراته بشكل شهري عند
ارتكابه أكثر من مخالفتين وحتى ست مخالفات خلال آخر اثني عشر شهرًا، وبالنسبة للخاضع للضريبة
.الذي يقدم إقراراته بشكل ربع سنوي، عند ارتكابه مخالفة أو اثنتين خلال آخر اثني عشر شهرًا
يعد امتثال الخاضع للضريبة ضعيفً ا جدً ا بالنسبة للخاضع للضريبة الذي يقدم إقراراته بشكل شهري عند
ارتكابه أكثر من ست مخالفات خلال آخر اثني عشر شهرًا، وبالنسبة للخاضع للضريبة الذي يقدم إقراراته
.بشكل ربع سنوي، عند ارتكابه أكثر من مخالفتين خلال آخر اثني عشر شهرًا
:رابعً ا: لا يتم فرض غرامة الخطأ في الإقرار الضريبي في الحالات الآتية
عند تصحيح الخاضع للضريبة الإقرار وفقً ا لأحكام المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام
ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون ذلك قبل إشعاره بمباشرة إجراءات الفحص والتدقيق من قبل
.الهيئة
.إذا كان الفرق بين الضريبة المحسوبة والمستحقة أقل من خمسة آلاف ريال
:خامسً ا
في حال قيام الخاضع للضريبة بتصحيح الإقرار من خلال نموذج الإفصاح الذاتي بعد إشعاره بمباشرة إجراءات
) من الفروق الضريبية المحسوبة والمستحقة والناتجة عن الفحص%50( الفحص والتدقيق، بما يتجاوز
)، وعند سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة واجبة%10( والتقييم، يتم تخفيض الغرامة إلى
.)%) يومً ا من تاريخ الإشعار بالتقييم تخفض الغرامة إلى (صفر30( السداد خلال
المخالفات الميدانية
تبدأ جميع المخالفات الميدانية عند ارتكابها بتنبيه المخالف وتوعيته بشأنها، وإعطائه مهلة زمنية مناسبة
) يومً ا لمعالجتها ما عدا المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم60( ) إلى30( من
ومهامهم حيث يُمنح المخالف مهلة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إيقاع آخر عقوبة لتصحيح المخالفة
.التي سيتم إيقاعها بشكل متتالٍ في حال إعادة تكرار ارتكابها من المخالف
وللاطلاع على جدول تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة والمخالفات والعقوبات المتعلقة
تحديدً ا بأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بتصنيف المخالفات
.العامة لضريبة القيمة المضافة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد