نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقًاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.1
. فـي حالـة تعليـق الضريبـة علـى اسـتيراد السـلع وفقـًاً لنظـام (قانـون) الجمـارك الموحـد، فيجـب علـى2
.المسـتورد تقديـم تأميـن يغطـي قيمـة الضريبـة، وفقـًاً لمـا تحـدده اللائحـة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد