القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقًاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.1 . فـي حالـة تعليـق الضريبـة علـى اسـتيراد السـلع وفقـًاً لنظـام (قانـون) الجمـارك الموحـد، فيجـب علـى2 .المسـتورد تقديـم تأميـن يغطـي قيمـة الضريبـة، وفقـًاً لمـا تحـدده اللائحـة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.