نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. تحدد قيمة السلع المستوردة وفقًاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.1
،. تحــدد اللائحــة الشــروط التنافســية اللازمــة لتحديــد القيمــة الســوقية العادلــة للســلع والخدمــات2
والشــروط والضوابــط اللازمــة لتعديــل قيمــة التوريــد بيــن أشــخاص مرتبطيــن، وكذلــك قيمــة التوريــد
لحــالات التوريــد غيــر المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة.
الفصل السادس: الاستيراد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد