نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة
متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم أو تسجيلهم إلزاميًاً على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
الفصل الرابع: مكان التوريد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد