نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة،
والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد