القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابًةً عن شخص آخر، فإنه - باسمه الخاص- في حال قيام الخاضع للضريبة باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.- لأغراض تطبيق النظام واللائحة- يعامل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.