نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابًةً عن شخص آخر، فإنه - باسمه الخاص- في حال قيام الخاضع للضريبة
باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.- لأغراض تطبيق النظام واللائحة- يعامل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد