القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

. على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:1 أ . الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. . ب إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. . ج إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة. . تحــدد اللائحــة المــدد والإجــراءات التــي يجــب علــى المســجل التقيــد بهــا قبــل إلغــاء التســجيل، 2 .والشــروط والضوابــط اللازمــة لرفــض طلــب إلغــاء التســجيل، والحــالات الإضافيــة لإلغــاء التســجيل . يتحمــل الخاضــع للضريبــة الــذي ألغــي تســجيله جميــع الالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب أحــكام 3 .النظــام، الناشــئة خلال فتــرة ســريان تســجيله الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.