نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:1
أ .
الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
. ب
إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال
المدة التي تحددها اللائحة.
. ج
إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
. تحــدد اللائحــة المــدد والإجــراءات التــي يجــب علــى المســجل التقيــد بهــا قبــل إلغــاء التســجيل، 2
.والشــروط والضوابــط اللازمــة لرفــض طلــب إلغــاء التســجيل، والحــالات الإضافيــة لإلغــاء التســجيل
. يتحمــل الخاضــع للضريبــة الــذي ألغــي تســجيله جميــع الالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب أحــكام 3
.النظــام، الناشــئة خلال فتــرة ســريان تســجيله
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد