نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
. يكون الخاضع للضريبة ملزمًاً بالتسجيل تبعًاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك 1
.بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية
. للشخص الذي يمارس نشاطًاً اقتصاديًاً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقًاً للأحكام المنصوص عليها في 2
الاتفاقية، التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في
اللائحة.
. تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.3
.. تنشئ الهيئة سجًلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل4
:. تحدد اللائحة ما يأتي5
أ .
الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب
التسجيل، وآليات ابلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
. ب
الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة
بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.
.هـ1441/10/15) وتاريخ638/) ُعُ دلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ1(
:المادة الرابعة
. تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، 1
.أو إلغائه
. يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 2
عــن الالتزامــات- منفرديــن ومتضامنيــن- . يكــون جميــع أعضــاء المجموعــة الضريبيــة مســؤولين3
.الضريبيــة الخاصــة بتلــك المجموعــة، والناشــئة خلال فتــرة عضويتهــم فيهــا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد