نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِضِ - أينما وردت في النظام- . ُيُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية1
:السياق خلاف ذلك
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي
تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد
الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم
به شخص خاضع للضريبة.
الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقًاً للمتطلبات المنصوص
عليها في النظام واللائحة.
) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني 1( . فيما عدا ما نصت عليه الفقرة2
.المحددة لها في الاتفاقية
:المادة الثانية
) مـن هـذه المـادة، تفـرض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريـد السـلع 2( . دون إخلال بمـا ورد فـي الفقـرة1
.والخدمــات، وفقــًاً للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة
) مـن قيمة التوريـد أو الاسـتيراد، مالم يرد نـص للإعفاءأو %15( . تطبـق الضريبـة بنسـبة أساسـية قدرهـا2
.)1( على التوريـد ذاته- بنـاًءً على أحـكام النظام واللائحـة- فـرض نسـبة الصفـر
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد