القانوني

نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعًاً تشكل جزءًاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس. :المادة الثامنة تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.