نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعًاً تشكل جزءًاً من أصوله من المملكة
إلى أي دولة عضو أو العكس.
:المادة الثامنة
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد