نموذج الملاءمة
الفقرة 1.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.1 هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافيه أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.1 هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4.1 هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 5.1 هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 6.1 هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 7.1 هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 8.1 هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 9.1 هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 10.1 هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 11.1 هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 12.1 هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 13.1 هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 14.1 هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 15.1 هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 16.1 هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2 القدرة والكفاءة 1.2 هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.2 هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.2 هل سبق أن فُصلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4.2 هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ ⬜ ⬜ 5.2 هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟ ⬜ ⬜ 3 الملاءة المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد