القانوني

نموذج الملاءمة

الفقرة 1.3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 2.3 هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 3.3 هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟ ⬜ ⬜ 4.3 هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 5.3 هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜ ⬜ 4. الاستقلالية 1.4 هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟ ⬜ ⬜ 2.4 هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟ ⬜ ⬜ 3.4 هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟ ⬜ ⬜ 4.4 هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟ ⬜ ⬜ 5.4 هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟ ⬜ ⬜ 6.4 هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟ ⬜ ⬜ 7.4 هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟ ⬜ ⬜ 8.4 هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟ ⬜ ⬜

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.