12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر
الفقرة 6.12الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة) الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك. نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية. التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا. السرد التوضيحي: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال). من المتوقع أن تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الأساسية للانتقال التي تستخدمها. أ ب ج د هـ T T-1 T-2 2-3 T-4 رأس المال المتاح (المبالغ) 1 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) 1أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل 2 الشق الأول (Tier 1) 2أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1) 3 رأس المالي الإجمالي 3أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ) 4 إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 4أ إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى) نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 5 نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) % 5أ النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%) 5ب نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى) 6 نسبة الشق الأول (%) 6أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)% 6ب نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى) 7 نسبة رأس المالي الإجمالي (%) 7أ نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%) 7ب نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى) متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) 8 متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%) 9 متطلبات نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (%) 10 متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%) 11 إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10) 12 رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%) نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III 13 مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III 14 نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) 14a النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) 14ب نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) 14ج نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد