القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company and the Insurance and Reinsurance Services Provider shall comply with the working hours specified by SAMA at its head office and branches in the Kingdom. ܣۘتل؅قم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل ال تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.