القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The founders of the Company, and owners of insurance professions shall be of good conduct and reputation with no convictions by court action affecting their honor and integrity. يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم عڴى أي مٔڈم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم رد َّ يُ إلٕڈم اعتبارهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.