1Rules for Comprehensive Insurance of Motor Vehicles Financially Leased to Individuals
البند 6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
Death or physical injury to the
Insured or the Driver.
:لا تشمل هذه التغطية الآتي
إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون
الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة
طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن
تكون الرخصة قد صدر أمر ببحبها من
الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت
الحادث مالم
يتم ت
ي جد د الرخصة المنتهية
خلال
.يوم عمل من تاريخ الحادث
.مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة
الخسارة التبعية أو الحرمان من
.الاستعمال
العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على
استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو
.الكهربائي
الضرر أو الفقد أو السرقة للإطا/رات و أو
نوط ج ال و/أو أغطية ال
ج )نوط (الطاسات
إلا إذا فقدتها
المركبة أو تضررت في وقت
.الحادث المغطى
الوفاة أو الإص ابة الجسدية للمؤمن له أو
السائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد