القانوني

1Rules for Comprehensive Insurance of Motor Vehicles Financially Leased to Individuals

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد“ :"الوثيقة صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّ ن لهم ، وتشمل الوثيقة طلب التأمين و الشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملا حق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف .الأحكام الواردة في هذه الضوابط 10. Motor Vehicle: The insured Motor Vehicle under the Policy, financially leased to the Lessee by the Lessor. :المركبة المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر .لصالح المستأجر 11. Driver: The person authorized to drive the Motor Vehicle and whose name is stated in the Policy Schedule. :السائق هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون ا.سمه في جدول الوثيقة 12. Accident: An event wherein the insured Motor Vehicle sustains incidental damage or loss. :الحادث واقعة ألحقت ضرر أو خسارة .عرضية بالمركبة المؤمَّ ن عليها 13. Claim: A Claim for indemnity for damage or loss caused by a risk covered under the Policy. :المطالبة طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب .الوثيقة 14. Claimant: Any natural or juristic person or their legal representatives who sustained damage or loss caused by risk covered under the Policy. :مقدم المطالبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو من يمثله ،ما نظاميًا الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى .بموجب الوثيقة 15. Premium: The amount paid by the Insureds or their representatives to the Insurer in exchange for the Insurer’s agreement to indemnify for

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.