1Rules for Comprehensive Insurance of Motor Vehicles Financially Leased to Individuals
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
الصيغة النموذجية لوثيقة
التأمين
الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا
للأفراد“
:"الوثيقة صيغة وثيقة التأمين
المدرجة
في الفصل الثاني من
هذه
الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة
بأن تعوض المستفيدين من التغطية
التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة
عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط
التأميني الذي يدفعه المؤمَّ ن لهم ، وتشمل
الوثيقة طلب التأمين و الشروط والأحكام
والاستثناءات وجدول الوثيقة والملا
حق (إن
وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف
.الأحكام الواردة في هذه الضوابط
10. Motor Vehicle: The insured Motor
Vehicle under the Policy, financially
leased to the Lessee by the Lessor.
:المركبة المركبة المؤمَّن عليها بموجب
الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من
قبل المؤجر
.لصالح المستأجر
11. Driver: The person authorized to
drive the Motor Vehicle and whose
name is stated in the Policy
Schedule.
:السائق هو المصرح له بقيادة المركبة
والمدون
ا.سمه في جدول الوثيقة
12. Accident: An event wherein the
insured Motor Vehicle sustains
incidental damage or loss.
:الحادث
واقعة ألحقت ضرر أو خسارة
.عرضية بالمركبة المؤمَّ ن عليها
13. Claim: A Claim for indemnity for
damage or loss caused by a risk
covered under the Policy.
:المطالبة طلب تعويض عن الأضرار أو
الخسائر
الناتجة عن خطر
مغطى بموجب
.الوثيقة
14. Claimant: Any natural or juristic
person or their legal representatives
who sustained damage or loss
caused by risk covered under the
Policy.
:مقدم المطالبة الشخص الطبيعي أو
الاعتباري أو من يمثله ،ما نظاميًا الذي لحق
به ضرر أو خسارة
ناتج عن
خطر مغطى
.بموجب الوثيقة
15. Premium: The amount paid by the
Insureds or their representatives to
the Insurer in exchange for the
Insurer’s agreement to indemnify for
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد