3. منهجية حسابات البنوك
الفقرة 2.3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
سيتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه وفي هذا المستند لاحقًا على النحو التالي: ■ نسبة الفارق: اعتبارًا من تاريخ هذا التعميم، ستبلغ نسبة الفارق 16 في المائة وستُمثل الفرق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على مستوى جميع آجال الاستحقاق ذات الصلة للخمس سنوات الأخيرة من البيانات المتاحة للجمهور. سيتم تطبيق نسبة الفارق على كل طلب من أجل تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وستتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع لجنة البنوك المساهمة وستُعدّل نسبة الفارق بناءً على موافقة البنك المركزي. ■ الحد الأقصى للفارق: قد تخضع نسبة الفارق لحد أقصى يتم تطبيقه وتحديده وفقًا لتقدير البنك المركزي إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. بعد تطبيق حد أقصى للفارق، يجب مراجعته بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع البنوك المساهمة وستُطبّق أو تُعدّل (حسب الاقتضاء) الحد الأقصى للفارق بناءًا على موافقة البنك المركزي. ■ تعديل فارق الائتمان (المستوى 2): يمكن ضمان معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المقدمَّة في المستوى 2 بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. عادةً ما يتم تسعير مثل هذه المعاملة المضمونة بسعر فائدة أقل من المعاملة غير المضمونة المماثلة. ومن أجل ضمان الاتساق مع طلبات المستوى 1 وهدف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سيستعين البنك المساهم بحكم الخبراء لإضافة علاوة على الائتمان مناسبة إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي تم وضعه بناءً على معاملة (معاملات) إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم طلب من المستوى 2. ولا يجوز الاستعانة بحكم الخبراء لأي غرض آخر عند تقديم طلب من المستوى 2 ويخضع لإجراءات التقديم ومتطلبات حفظ السجلات الموضحة تحت عنوان "حكم الخبراء" أدناه. كما يجب أن تعكس العلاوة على الائتمان طبيعة وجودة الائتمان للضمانات الإضافية المقدَّمة في معاملة (معاملات) إعادة الشراء وأن تساهم في تحديد سعر تقديم يعادل سعر المعاملة غير المضمونة. ■ يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بأنه الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة من بداية فترة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية فترة التقديم في اليوم الحالي للتقديم. ■ حكم الخبراء: - من خلال الاستعانة بحكم الخبراء، تتمتع البنوك المساهمة في اللجنة بالمرونة اللازمة لتحديد نهج حكم الخبراء الخاص بها. - يجب توثيق نهج حكم الخبراء بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التي يطورها كل بنك مساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وتخضع إجراءات التقديم هذه لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يتعين على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بإجراءات التقديم الخاصة به في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وبشكل سنوي على الأقل اعتبارًا من ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بأي تغيير كبير في إجراءات التقديم الخاصة به. وفي جميع الأحوال، سيُقدِّم البنك المساهم إخطارًا من خلال تقديم نسخة من إجراءات التقديم إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم إجراءات التقديم هذه إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم أن يُرفق بيانًا يفيد بأن النسخة المقدَّمة من إجراءات التقديم قد وافق عليها مجلس إدارته أو الجهة المفوضة من مجلس إدارته. - يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والسجلات التي توضّح بالتفصيل العوامل والحكم المُتَّبَع في كل عرض يومي متاحة في جميع الأوقات لمشاركتها مع البنك المركزي و/أو الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر عند الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد